أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
معلومات عن الفتوى: ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
رقم الفتوى :
2138
عنوان الفتوى :
ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما الحكم فيمن شك: هل مَسَحَ مَسْحَ مقيم أو مسافر؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سبق في السؤال 22 حكم من شك في ابتداء المسح أو انتهائه، وأنه يعمل بالأحوط. وهكذا من شك: هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، يعمل بمسح الحضر، فإذا سافر وشك: هل مسح قبل السفر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر، فالاحتياط أن يقدر أنه مسح قبل سفره، فيخلع بعد يوم وليلة من أول حدث بعد لبس، كما هو الراجح. وكذا لو أقام بعد السفر وشك: هل أكمل يوماً وليلة بعد الحدث، عمل بالأحوط، وقدر أنه قد أكمل المدة، وذلك للخروج من عهدة العبادة وتبرأ ذمته، ويعبد الله على يقين من الطهارة، ويسلم من الوسوسة في صحة العبادة أو بطلانها.
وفيه رواية أخرى: أنه يتم مسح مسافر، لكن العمل على الأولى، كما ذكر ذلك في "الإنصاف" و"الشرح الكبير".
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: